عبد الملك الجويني

12

نهاية المطلب في دراية المذهب

وأنثى تدلي بأنثى ، وهو الأخت للأم ، والجدة أم الأم . والحجب بالأشخاص يتطرق إلى الفروع ، كما سيأتي ذلك ، إن شاء الله تعالى . 6194 - ثم إنا نقسمهم تقسيماً آخر فنقول : كل ذكر يدلي بذكر من القرابة ، فهو عصبة ، وكل ذكر يُدلي بأنثى ، فهو صاحب فرض . وكذلك الأنثى المدلية بالأنثى . فأما الإناث المدليات بالذكور ، فلا يرثن بالتعصيب بأنفسهن . وقد ذكرنا أنهن ثلاث : بنت الابن ، والأخت من الأب ، وأم الأب . أما أم الأب ، فلا ترث إلا بالفرض . وبنت الابن ، والأخت يعصّبهما غيرهما ، وإذا انفردتا عن معصِّب أخذتا بالفرض . 6195 - ونقسم جملة الورثة تقسيماتً آخر ، فنقول : منهم من يأخذ بالتعصيب لا غير ، وهم البنون ، وكل ذكرٍ يُدلي إلى الميت بذكر ، والجدُّ مستثنىً من ذلك . والمستحق بالولاء . ومنهم من يرث بالفرض المحض ، وهم من القرابة : الأم ، وكل مُدْلية بأنثى ، والذكر المدْلي بأنثى ، وهو الأخ من الأم ، والزوج والزوجة . ومنهم من يرث بالفرض والتعصيب ، وهؤلاء قسمان : منهم من يرث بأحدهما ، ولا يجتمع الوجهان له ، ومنهم من يرث بالفرض المحض تارةً ، وبالتعصيب أخرى ، ويرث بالفرض والتعصيب جميعاَّ . فأما من يرث بالفرض تارة ، وبالتعصيب تارة ، ولا يجتمعان له ، فهم البنات ، وبنات الابن ، والأخوات من الأب والأم ، والأخوات من الأب . وأما من يرث بالفرض وحده ، و [ بالتعصيب وحده ، ويرث بهما جميعاً ، فالأب يرث بالفرض مع الابن وابن الابن ، ويرث ] ( 1 ) بالتعصيب المحض إذا لم

--> ( 1 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل .